Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25459.2021 بتاريخ 05/10/2021 : قبول الاعتراض على الحكم الاستعجالي متى ثبت من ظاهر المؤيدات قيام حق ظاهري للمعترض في المكرى
قرار تعقيبي عدد 25459.2021 بتاريخ 05/10/2021 : الاعتراض على الحكم الاستعجالي ينهض متى ثبت من ظاهر المؤيدات مساس الحكم المعترض فيه بحق ظاهر دون بحث في الأصل
Principe juridique
- القاضي الاستعجالي يختص باتخاذ التدابير الوقتية المبنية على ظاهر الملف لحماية الحقوق أو درء خطر ظاهر، ولا يجوز له الخوض في المسائل الموضوعية التي تستوجب البحث والاستقراء لما في ذلك من مساس بأصل الحق.
- لا يعدّ من المساس بالأصل تثبيت الحق الظاهر متى استند القاضي إلى قراءة المؤيدات والتثبت من قيامها دون تأويل للعقود أو ترجيح لأحدها على الآخر، لأن وظيفة قاضي العجلة تنحصر في حماية الحق الظاهر لا في إنشائه أو الفصل النهائي فيه.
- يقبل الاعتراض على الحكم الاستعجالي إذا ظهر من المؤيدات أن الحكم مسّ بحقوق الغير الظاهرة التي تخول له الصفة في الاعتراض، ويظل الرجوع في الحكم الاستعجالي غير مانع للطرفين من إثبات حقوقهما أمام قضاء الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 168 مرافعات autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.