Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21541/2021 بتاريخ 19/02/2021 : يتعين نقض الحكم إذا بت في الأصل دون بيان سنده القانوني في تجاوز دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن

J P 21541/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون منسجما من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يفضي إلى نتيجة قانونية متوافقة مع مستنداته ومنطوقه دون قصور أو تناقض.
  2. إذا كان الحكم الابتدائي قد أسس رفض الدعوى على سقوط الحق بمرور الزمن دون التعرض لأصل النزاع، فإن على محكمة الاستئناف إذا تجاوزت هذه المسألة المبدئية وبتت في الأصل أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته لتجاوز السقوط وأن ترتب عليه نتيجته القانونية.
  3. يكون الحكم متناقضا موجبا للنقض إذا تبنى مستندات قانونية مغايرة لما اعتمدته محكمة البداية ثم ينتهي إلى إقرار حكمها دون مواءمة بين الأسس المعتمدة والنتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.