Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21541/2021 بتاريخ 19/02/2021 : يتعين نقض الحكم إذا بت في الأصل دون بيان سنده القانوني في تجاوز دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون منسجما من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يفضي إلى نتيجة قانونية متوافقة مع مستنداته ومنطوقه دون قصور أو تناقض.
- إذا كان الحكم الابتدائي قد أسس رفض الدعوى على سقوط الحق بمرور الزمن دون التعرض لأصل النزاع، فإن على محكمة الاستئناف إذا تجاوزت هذه المسألة المبدئية وبتت في الأصل أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته لتجاوز السقوط وأن ترتب عليه نتيجته القانونية.
- يكون الحكم متناقضا موجبا للنقض إذا تبنى مستندات قانونية مغايرة لما اعتمدته محكمة البداية ثم ينتهي إلى إقرار حكمها دون مواءمة بين الأسس المعتمدة والنتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 4 و6 من الملحق ج للنظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية autres décisions
- الفصل 134—2 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.