Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83721.2019 بتاريخ 12/04/2021 : عدم سلامة الحكم العقاري عند الاكتفاء بسماع بينة التصرف مكتبيا دون استكمال الأبحاث التي يفرضها المرسوم المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري

J P 83721.2019/202112 avril 2021

Principe juridique

  1. يلتزم القاضي المكلف بالمسح العقاري بإجراء الأبحاث والتحقيقات التي يفرضها المرسوم المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري عبر دراسة وتطبيق المؤيدات المقدمة من مختلف الأطراف وتلقي بينتهم وتحرير طلباتهم، ويترتب على الإخلال بذلك خرق القانون.
  2. لا يكون الحكم العقاري معللا تعليلا قانونيا كافيا إلا إذا تضمن أسبابا واضحة وسائغة وشاملة تجيب عن الدفوع الجوهرية، ويكون الحكم مستهدفا للنقض متى خلا من التسبيب الكافي أو التفت عن الرد على ما أثير من دفوع من شأنها التأثير في النتيجة.
  3. يستوجب نظر المحكمة في مطلب التسجيل مناقشة الوثائق المتعارضة والترجيح بينها وفقا لما يقتضيه المرسوم، ولا يغني الاقتصار على نوع واحد من البينة عن استكمال الأبحاث اللازمة متى اقتضت المنازعة ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.