Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83721.2019 بتاريخ 12/04/2021 : عدم سلامة الحكم العقاري عند الاكتفاء بسماع بينة التصرف مكتبيا دون استكمال الأبحاث التي يفرضها المرسوم المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري
Principe juridique
- يلتزم القاضي المكلف بالمسح العقاري بإجراء الأبحاث والتحقيقات التي يفرضها المرسوم المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري عبر دراسة وتطبيق المؤيدات المقدمة من مختلف الأطراف وتلقي بينتهم وتحرير طلباتهم، ويترتب على الإخلال بذلك خرق القانون.
- لا يكون الحكم العقاري معللا تعليلا قانونيا كافيا إلا إذا تضمن أسبابا واضحة وسائغة وشاملة تجيب عن الدفوع الجوهرية، ويكون الحكم مستهدفا للنقض متى خلا من التسبيب الكافي أو التفت عن الرد على ما أثير من دفوع من شأنها التأثير في النتيجة.
- يستوجب نظر المحكمة في مطلب التسجيل مناقشة الوثائق المتعارضة والترجيح بينها وفقا لما يقتضيه المرسوم، ولا يغني الاقتصار على نوع واحد من البينة عن استكمال الأبحاث اللازمة متى اقتضت المنازعة ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-المرسوم عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري-الفصل 07 من نفس المرسوم-امر 18 جوان 1918-الامر العلي المؤرخ في 1871 في فصله الوحيد-الفصلين 01 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصل الاور من امر 1918-الفصل 13 من امر 1918-الفقرة الثانية من ذات الفصل-الفصل 15 من نفس الامر-الفصل 33 و34 و35 من ذات الامر-الفصل 39 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.