Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52559.2010 بتاريخ 25/11/2011 : انفتاح أجل استئناف أحكام إنقاذ المؤسسات إلى حين نشرها بالرائد الرسمي
Principe juridique
- الأحكام الصادرة في إطار إنقاذ المؤسسات والخاضعة للإشهار لا يبدأ سريان أجل الطعن فيها إلا من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باعتبار أن النشر هو الإجراء الذي يفتح ميعاد الطعن ويحقق علم الغير بالحكم.
- لا يُفهم وجوب نشر الحكم المنصوص عليه ضمن منظومة إنقاذ المؤسسات بمعزل عن طبيعة الأحكام التي تصادق على برنامج الإنقاذ أو تقضي بالتفليس، إذ إن خضوع هذه الأحكام للنشر يقتضي ربط آجال الطعن بها بتمام هذا الإجراء.
- لا يجوز ترتيب سقوط الطعن بسبب عدم النشر عندما يكون القيام بالنشر محمولا قانونا على جهة تنفيذية داخل إجراءات إنقاذ المؤسسات، لأن تحميل المتقاضي تبعة تقصير غيره في إجراء مفروض قانونا يعد مخالفا لمقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 53 من القانون عدد 5 لينة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 40 جديد من القانون المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- الفصلان 38 و39 autres décisions
- الفصل 34 من قانون انقاذ المؤسسات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.