Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54257.2017 بتاريخ 16/10/2018 : وجوب تعليل الحكم ببحث المؤيدات الرسمية المؤثرة في تكييف الحادث
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بقيام التعليل السليم المستمد من أوراق الملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يتعين على المحكمة، متى تمسك الخصم بمؤيد رسمي جوهري يتعلق بتكييف الحادث وبالآثار المالية المترتبة عنه، أن تتعرض لمضمونه وتمحصه وتبين مدى تأثيره على وجه الفصل في النزاع، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- إغفال المحكمة بحث الوثائق التي قد تؤثر في تطبيق الأحكام المتعلقة بتحديد الصبغة الشغلية للحادث وبطرح المبالغ المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي عند تقدير ما يتحمله المؤمن، يعيب القرار بمخالفة مقتضيات التعليل ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 2 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.