Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37893 بتاريخ 16/02/2022 : سريان الشرط التحكيمي على النزاع متى ورد بصيغة عامة تشمل العيوب الفنية
Principe juridique
- إذا ورد الشرط التحكيمي بصيغة العموم على نحو يشمل كل نزاع يتعلق بالجوانب الفنية للمبيع، فلا يجوز للمحكمة تضييق نطاقه بتمييز غير مستند إلى عبارات الاتفاق، ويترتب على ذلك نقض الحكم الذي يستبعد تطبيقه دون أساس.
- مخالفة مواصفات الأنموذج والوثائق التجارية التي تم البيع على أساسها تندرج ضمن مفهوم العيب، وتعد منازعتها من قبيل النزاعات المتعلقة بالجوانب الفنية متى شملها شرط التحكيم العام.
- يُحمل البائع الذي يباشر نشاطه التجاري في بيع المبيع على العلم بالعيوب طبق القرينة القانونية، فيُعامل معاملة البائع المدلس فلا ينتفع بشرط سقوط الضمان بمضي الأجل إلا إذا ثبت علم المشتري بالعيب عند التعاقد ورضاه به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 11 من العقد autres décisions
- 242 من م اع autres décisions
- 10 من مجلّة التحكيم autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من العقد autres décisions
- الفصل 672 مدني autres décisions
- الفصل 673 مدني autres décisions
- الفصل 655 من م اع autres décisions
- الفصل 649 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.