Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34539.2020 بتاريخ 18/01/2022 : لا يثبت انقضاء الالتزام بالخلاص الجزئي بمجرد الإدلاء بنسخة ضوئية من حكم التبتيت دون ما يفيد استخلاص الدائن لمتحصل البيع
قرار تعقيبي عدد 34539.2020 بتاريخ 18/1/2022 : لا يثبت الوفاء الجزئي المستند إلى حكم التبتيت بمجرد الإدلاء به دون ما يفيد استخلاص الدائن لمتحصل البيع
Principe juridique
- يثبت الدائن الالتزام بإقامة الحجة على وجوده، فإذا ثبت ذلك انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الالتزام أو عدم لزومه له.
- لا يكفي الإدلاء بحكم التبتيت لإثبات الوفاء الجزئي ما لم يقترن بما يفيد استخلاص الدائن لمتحصل البيع، لأن احتمال تزاحم الدائنين على المحصول ينفي الجزم بحصول قبض الدائن له كاملا.
- يعد القاضي مخلا بالتعليل ومخالفا لقاعدة عبء الإثبات إذا خفض مبلغ الدين استنادا إلى ادعاء بالخلاص الجزئي لم يثبت بحجة قاطعة بعد أن كان يتعين عليه استكمال وسائل التثبت المنصوص عليها بالحكم التحضيري للوصول إلى القطع بحصول الوفاء.
Textes appliqués
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.