Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24921 بتاريخ 28/03/2022 : خصم جرايات الضمان الاجتماعي من التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بإثبات فعلي للتوصل بها
Principe juridique
- الدفع بوجوب حصر التزام شركة التأمين في الفرق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات الاجتماعية يقتضي إثباتا فعليا ومحددا لتوصل المتضررين بتلك الجرايات من الصندوق الاجتماعي المختص.
- عبء إثبات واقعة التوصل بجرايات اجتماعية أو منح تدخل في نطاق الخصم من التعويض يتحملها من يتمسك بها باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
- لا تنهض الوثائق الإدارية التي لا تفيد بذاتها تحقق صرف الجرايات لفائدة المستحقين حجة كافية على التوصل بها، بما يجيز للمحكمة رفض خصمها والإبقاء على التعويض المحكوم به.
Textes appliqués
- الفصل 90 م ط-الفصل 145 م ت-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.