Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64287 بتاريخ 02/10/2018 : الكفالة العينية لا تُنشئ التزاما بالأداء خارج حدود المال المرهون

J P 64287/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. يُستدلّ على طبيعة الضمان المتفق عليه من صريح عبارات العقد وفصوله المتكاملة، ويُحسم التكييف باعتبار ما انصرفت إليه إرادة الطرفين دون مجاوزة حدود ما تضمنته الوثيقة.
  2. الكفالة العينية التي تتخذ صورة رهن لا تُحمِّل الضامن التزاما شخصيا بالأداء ولا تُنشئ علاقة مديونية مباشرة تجاه الدائن، وإنما ينحصر أثرها في تخصيص المال المرهون لضمان استيفاء الدين بالتنفيذ عليه.
  3. لا يُقبل طلب إلزام الضامن العيني بالتضامن مع المدين الأصلي ما لم يتضمن العقد التزاما صريحا بكفالة شخصية، إذ إن التضامن يفترض مساواة الكفيل للمدين في الالتزام ولا يتحقق بمجرد تقديم ضمان عيني.

Textes appliqués

  • الفصل 565 من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 1478 و ما بعده من م اع-الفصل 1478 من م اع-الفصل 201 من م ح ع-الفصل 517 من م اع-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.