Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76144 بتاريخ 14/10/2025 : توظيف حق الارتفاق على عقار مشاع متى ثبتت لكل شريك صفة المالك في منابه
Principe juridique
- توظيف حق الارتفاق لا يتعطل لمجرد قيام الشيوع متى كانت صفة المالك متحققة لكل شريك في نصيبه وكانت أحكام الارتفاق لا تتضمن منعا صريحا لإثقال العقار المشاع بهذا الحق.
- تعريف الارتفاق كحق مرتب على عقار لمنفعة عقار يملكه شخص غير مالك للعقار لا ينفي إمكان ترتيب الارتفاق في وضعيات الملكية المتعددة المستحقين متى تحقق اختلاف جهة الانتفاع وجهة الإثقال على مستوى التصرف في المنابات.
- متى ثبت من أعمال الإختبار أن كل مستحق يتصرف في منابه تصرف المالك في ملكه فإن اعتماد مانع الشيوع كسبب وحيد لرفض توظيف حق الارتفاق يعد مخالفة للمنهج القانوني في تطبيق أحكام الارتفاق ويستوجب نقض القرار المبني عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 180 م ح ع-الفصل 533 م ا ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 166 من م ح ع-الفصل 125 م م م ت-الفصل 165 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.