Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51691 بتاريخ 04/04/2023 : سقوط الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام بالحكم تم وفق الإجراءات الجوهرية للتبليغ
Principe juridique
- يُحتسب أجل الاستئناف ابتداء من بلوغ الإعلام بالحكم «كما يجب»، بما يقتضي أن تكون إجراءات التبليغ مطابقة للقواعد القانونية المنظمة للإعلام حتى يصلح محضر التبليغ أساسا لاحتساب الآجال.
- إجراءات تبليغ الإعلام بالأحكام تخضع للقواعد المقررة لتبليغ المحاضر، والتحقق من سلامتها ومطابقتها للقانون يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور.
- عند التبليغ في غياب الشخص بمقره يتعين على العدل المنفذ، كشرط جوهري لصحة الإجراء، توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل ظرف أربع وعشرين ساعة لإعلام المعني بتسليم النظير.
Textes appliqués
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 141 من م م م م ت autres décisions
- الفصلين 8 و 141 من م م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصول 8 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.