Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64811.2018 بتاريخ 07/10/2019 : سقوط حق الشفعة عند ثبوت صفة المشتري كشريك سابقا

J P 64811.2018/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. ينتفي حق الشفعة متى ثبت أن المشتري اكتسب صفة الشريك في العقار قبل إبرام عقد البيع المشفوع فيه، لأن الشفعة لا تثبت للشريك على شريكه.
  2. تقدير محكمة الموضوع لكفاية الأدلة المطروحة وملاءمة إجراء الخبرة من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ.
  3. مجرد تقديم شكاية جزائية لا ينهض بذاته مسألة أولية توجب وقف النظر في النزاع المدني، ما لم تتبين المحكمة جدية تلك الشكاية وتثبت بما يفيد قيامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.