Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64811.2018 بتاريخ 07/10/2019 : سقوط حق الشفعة عند ثبوت صفة المشتري كشريك سابقا
Principe juridique
- ينتفي حق الشفعة متى ثبت أن المشتري اكتسب صفة الشريك في العقار قبل إبرام عقد البيع المشفوع فيه، لأن الشفعة لا تثبت للشريك على شريكه.
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الأدلة المطروحة وملاءمة إجراء الخبرة من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ.
- مجرد تقديم شكاية جزائية لا ينهض بذاته مسألة أولية توجب وقف النظر في النزاع المدني، ما لم تتبين المحكمة جدية تلك الشكاية وتثبت بما يفيد قيامها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 107 م ح ع autres décisions
- الفصل 7 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.