Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29672 بتاريخ 20/10/2021 : تصحيح الوكالة اللاحق يسند الصفة بأثر رجعي ما لم يضر بحقوق الغير
Principe juridique
- الإجازة اللاحقة المعبر عنها بتوكيل على الخصام بالاشهاد يمكن أن تُصحح الإجراء السابق وتُعتدّ بها كوكالة سابقة متى تضمنت إقرارا بالمفعول الرجعي ولم يترتب عنها مساس بحقوق الغير الشرعية.
- الصفة في القيام من المقومات الأساسية لسلامة الدعوى وعلى المحكمة التثبت منها وإثارتها عند الاقتضاء من تلقاء نفسها، كما يتعين أن يستند القيام بواسطة وكيل إلى توكيل على الخصام مستجمع للشروط الشكلية التي يفرضها القانون.
- إذا اعتبرت المحكمة منعدمَ الصفة رغم ثبوت تفويض لاحق في القيام مستكمل للشروط ومقرون بتصحيح الإجراءات السابقة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق معيار الصفة بما يوجب نقض حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 34 من الامر عدد 542 لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 19 من م م م ت و 1118 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1118 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م ا ع autres décisions
- الفصول 442 و 444 و 450 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.