الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 33836 تاريخـــه :31/01/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/05/2021 تحت عدد 2634 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** , قاطن ***** ***** ***** , محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33836 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة يجعلها في حكم العدم بما ينجرّ عنه بطلان الحكم المؤسس عليها.
- تراقب محكمة التعقيب سلامة الحكم من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل، ويترتب عن ثبوت الإخلال بموجباته الشكلية قبول الطعن وإبطال الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.