Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33836 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 33836/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة يجعلها في حكم العدم بما ينجرّ عنه بطلان الحكم المؤسس عليها.
  3. تراقب محكمة التعقيب سلامة الحكم من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل، ويترتب عن ثبوت الإخلال بموجباته الشكلية قبول الطعن وإبطال الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.