Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38589 بتاريخ 20/04/2022 : عدم قبول دفع الشغب بعقد غير مرسم تجاه مالك مرسم
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية الانتفاع المرتبط بحق عيني مرسم بالسجل العقاري، وتتحقق متى ثبت النيل من هذا الحق أو استعماله بغير صفة قانونية بما يحول دون انتفاع صاحب الترسيم بملكه.
- الحق العيني غير المرسم لا يعارض به الغير، فلا تصلح مجرد قابلية العقد للترسيم لتأسيس صفة قانونية تخول لصاحبه دفع الشغب تجاه من سبق له ترسيم حقوقه بالسجل العقاري.
- في الرسوم المستخرجة من رسم عقاري أم تكوّن قبل 20 افريل 1998، تكون العبرة بتاريخ تكوين الرسم العقاري الأم، ويترتب عن ذلك استبعاد تطبيق مبدأ المفعول المنشئ للترسيم متى كان النظام الواجب التطبيق يقتصر على نفاذ الحق تجاه الغير من تاريخ ترسيمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.