Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31617 بتاريخ 26/01/2022 : تعليق خلاص مقدم الخدمات الصحية لا يقوم إلا بالاستظهار بالبطاقة المهنية
Principe juridique
- لا يكون تعليل الحكم صحيحا إلا إذا تناول دفوع الخصوم المؤثرة وناقشها وردّ عليها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة استخلاص الوقائع وتكييفها، وإلا كان القضاء قائما على خلاف الثابت بالأوراق ومعرّضا للنقض.
- تنظيم العلاقة بين الصندوق الوطني للتامين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية يخضع للاتفاقية الاطارية والاتفاقيات القطاعية التي تضبط طرق الخلاص وشروطه، ويتعين على المحكمة التثبت من بنودها عند الفصل في النزاع المتعلق باستحقاق الخلاص.
- مجرد الانخراط بالاتفاقية الاطارية لا يكفي لإثبات استيفاء الشروط القانونية لممارسة المهنة شبه الطبية ولا ينهض وحده سببا لإلزام الصندوق بخلاص كلفة الخدمات، متى كان القانون يربط الممارسة بترخيص مسبق يفضي إلى تسليم بطاقة مهنية يجب الاستظهار بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصول 268 و269 و243 م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 3/8/1992 autres décisions
- القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004 autres décisions
- فصله 11 autres décisions
- الامر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6/12/2005 autres décisions
- فصله 19 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 5/10/2007 autres décisions
- الاتفاقية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي autres décisions
- القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3/8/1992 autres décisions
- الفصل الأول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.