Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31617 بتاريخ 26/01/2022 : تعليق خلاص مقدم الخدمات الصحية لا يقوم إلا بالاستظهار بالبطاقة المهنية

J P 31617/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم صحيحا إلا إذا تناول دفوع الخصوم المؤثرة وناقشها وردّ عليها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة استخلاص الوقائع وتكييفها، وإلا كان القضاء قائما على خلاف الثابت بالأوراق ومعرّضا للنقض.
  2. تنظيم العلاقة بين الصندوق الوطني للتامين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية يخضع للاتفاقية الاطارية والاتفاقيات القطاعية التي تضبط طرق الخلاص وشروطه، ويتعين على المحكمة التثبت من بنودها عند الفصل في النزاع المتعلق باستحقاق الخلاص.
  3. مجرد الانخراط بالاتفاقية الاطارية لا يكفي لإثبات استيفاء الشروط القانونية لممارسة المهنة شبه الطبية ولا ينهض وحده سببا لإلزام الصندوق بخلاص كلفة الخدمات، متى كان القانون يربط الممارسة بترخيص مسبق يفضي إلى تسليم بطاقة مهنية يجب الاستظهار بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.