Sort de la TVA sur opérations d’importation de matériel dans le cadre d’un marché conclu entre la Steg et un groupement de sociétés
حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات توريد معدات لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
07/02/2019 من وزير المالية إلى N° 487
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات توريد معدات لانجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 ديسمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أبرمت صفقة مع مجمع "[…]" تتعلّق بإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بتوزر 1. وأفدتم في هذا الإطار أنّ:
- المجمع "[…]" يتكوّن من شركتين متضامنتين وله صفة منشأة دائمة بتونس.
- عضو من المجمع وهو شركة "[…]" المقيمة بإيطاليا يتعهّد بإرسال المعدات الخاصة بالصفقة وفوترتها بإسمه الخاص للشركة التونسية للكهرباء والغاز لإستكمال الإجراءات المتعلقة بالتوريد.
- شركتكم ستتولّى القيام بكل الإجراءات الديوانية و ذلك للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند توريد المعدات وتقوم بدفع جميع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد بما في ذلك الاداء على القيمة المضافة على أساس فواتير ووثائق مرسلة من طرف عضو من المجمع "[…]" كما تمّ بيانه أعلاه.
- بعد إتمام الإجراءات الديوانية وبهدف إستخلاص ثمن المعدّات المورّدة، يقوم المجمع بفوترة السعر المصرح به لدى الديوانة التونسية والمفوتر سابقا لشركتكم من طرف عضو من المجمع "[…]" دون إضافة هامش ربح مع إعادة فوترة الأداء على القيمة المضافة.
وبناء على ما سبق طلبتم معرفة هل يتعيّن على المجمع توظيف الأداء على القيمة المضافة على معدات سبق أن خضعت لنفس هذا الأداء على مستوى الديوانة التونسية عند قيام شركتكم بالإجراءات الديوانية الخاصة بها.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل 9 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظّف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء الذي أثقل فعلا عناصر ثمن عملية خاضعة للأداء وكذلك الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ خصمه من المورد.
كما نصّ نفس الفصل أنه في صورة ما إذا كانت الصفقة المبرمة بين مؤسستين تشمل إنجاز خدمة وما يتطلبه ذلك من معدات ومواد وإذا كان صاحب المشروع يستورد أو يقتني محليا باسمه الخاص كل المعدات والمواد المنصوص عليها بالعقد أو بعضها، فإنّه يحقّ للمؤسسة التي أنجزت المشروع طرح ما سدّده صاحب المشروع من أداء على القيمة المضافة.
هذا وبالرجوع إلى الفقرة "B.3" من الفصل 3 وإلى الفصل 31 من عقد الصفقة عدد "[…]"، يتبيّن أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتولّى القيام بإجراءات التوريد الخاصة بالمعدات اللازمة لإنجاز الصفقة بناء على فواتير ووثائق صادرة من طرف عضو من المجمع وهي شركة "[…]" كما تقوم بخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة عند القيام بالتسريح الديواني بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة على أساس فواتير ووثائق مرسلة من طرف الشركة المذكورة.
وعلى أساس ما سبق وبإعتبار أنّ مجمع "[…]" سيتولّى إعادة فوترة المعدّات المورّدة في إطار الصفقة للشركة التونسية للكهرباء والغاز فإنّه في هذه الحالة يمكن لهذه الأخيرة الإنتفاع بحقّ طرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفواتير الصادرة عن المجمع، في حين لا يحقّ لها طرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة المدفوع عند التوريد بإعتبار أنّ مبلغ الأداء المذكور المستخلص عند التوريد يمنح حقّ الطرح على مستوى المجمع المذكور وذلك وفقا لأحكام الفصل 9 المشار إليه أعلاه.
مع العلم أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 25 % بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المدفوعة لفائدة المجمع في إطار الصفقة موضوع الإستشارة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.