Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36302 بتاريخ 24/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 36302/202224 janvier 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد إجراء وجوبيا يمس من إحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المؤسس عليها.
  3. سلطة محكمة التعقيب عند قبول الطعن تقتصر على إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا بحسب موضوع الطعن دون التوسع خارج حدوده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.