Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36302 بتاريخ 24/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد إجراء وجوبيا يمس من إحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المؤسس عليها.
- سلطة محكمة التعقيب عند قبول الطعن تقتصر على إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا بحسب موضوع الطعن دون التوسع خارج حدوده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.