Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50099.2010 بتاريخ 04/11/2010 : امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها لا يعد ضررا موجبا للطلاق إذا كان تغيير محل الزوجية منفردا وتعسفيا

J P 50099.2010/20104 novembre 2010

Principe juridique

  1. الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الثابت والمحقق الذي من شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
  2. تنقيح الفصل 23 م ا ش ألغى واجب الطاعة وأقام العلاقة الزوجية على التعاون والتآزر والمكارمة وأوجب على كل من الزوجين الامتناع عن إلحاق الضرر بالقرين.
  3. اختيار محل الزوجية لا ينفرد به أحد الزوجين بل يقرره الزوجان معا في إطار التشاور والتعاون، ويخضع لعدم التعسف ولمراعاة المصلحة العامة للأسرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.