Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50099.2010 بتاريخ 04/11/2010 : امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها لا يعد ضررا موجبا للطلاق إذا كان تغيير محل الزوجية منفردا وتعسفيا
Principe juridique
- الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الثابت والمحقق الذي من شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
- تنقيح الفصل 23 م ا ش ألغى واجب الطاعة وأقام العلاقة الزوجية على التعاون والتآزر والمكارمة وأوجب على كل من الزوجين الامتناع عن إلحاق الضرر بالقرين.
- اختيار محل الزوجية لا ينفرد به أحد الزوجين بل يقرره الزوجان معا في إطار التشاور والتعاون، ويخضع لعدم التعسف ولمراعاة المصلحة العامة للأسرة.
Textes appliqués
- الفصل 105 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
- الفصل 429 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.