Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76380 بتاريخ 14/10/2025 : التمسك بالحوز لا يواجه المالك المرسم

J P 76380/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.
  2. الحماية القانونية المخولة للمالك المرسم على العقار المسجل تمنع مواجهة حقه بدفع الحوز مهما طالت مدته ولا يغير من ذلك ادعاء سبق الحوز على الترسيم.
  3. الادعاء بوجود خطإ في حكم التسجيل العقاري لا يترتب عنه المساس بآثار الترسيم ولا يتفادى إلا عبر الإجراءات المقررة بمجلة الحقوق عينية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 و124 و130 و40 م م م ت-الفصل 124 م م م ت-الفصلين 305 و307 م ح ع-الفصل 256 م م م ت-الفصل 307 سند القيام-مجلة الحقوق عينية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.