Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68285 بتاريخ 14/02/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى ثبت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة
Principe juridique
- يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد الخبير بمقتضيات النص القانوني المنظم لإجراء الاختبار.
- لا يكفي دفع الخصم بشطط نسبة العجز لطرح تقرير الاختبار الطبي ما لم يقم بما ينال من سلامة منهجه أو من ملاءمة نتيجته لحجم الأضرار المستخلصة من أعمال الفحص.
- يجوز للمحكمة رفض طلب إعادة الفحص الطبي إذا اطمأنت إلى سلامة التقرير المعتمد واعتبرت نتيجته متناسبة مع الأضرار دون أن يكون ذلك مشوبا بفساد في الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.