Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68285 بتاريخ 14/02/2020 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى ثبت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة

J P 68285/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد الخبير بمقتضيات النص القانوني المنظم لإجراء الاختبار.
  2. لا يكفي دفع الخصم بشطط نسبة العجز لطرح تقرير الاختبار الطبي ما لم يقم بما ينال من سلامة منهجه أو من ملاءمة نتيجته لحجم الأضرار المستخلصة من أعمال الفحص.
  3. يجوز للمحكمة رفض طلب إعادة الفحص الطبي إذا اطمأنت إلى سلامة التقرير المعتمد واعتبرت نتيجته متناسبة مع الأضرار دون أن يكون ذلك مشوبا بفساد في الاستدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.