Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38689 بتاريخ 10/05/2022 : تزاحم امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع امتياز الخزينة العامة يوجب المحاصصة دون أفضلية

J P 38689/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب إثارة دفع جديد لأول مرة لديها إذا كان لا يمس بالنظام العام، لأن وظيفتها تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما سبق طرحه على محكمة الموضوع.
  2. تمتع ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالامتياز العام للخزينة العامة يجعلها من حيث الدرجة القانونية في مرتبة امتياز واحدة مع ديون الخزينة العامة عند ترتيب الديون الممتازة.
  3. إذا تساوى الدائنون في رتبة الامتياز وجب تزاحمهم في مبلغ التوزيع دون أفضلية لأحدهم، ويعد تسبيق دين أحدهم وإقصاء الآخر خرقا لقواعد الامتياز والترتيب المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.