Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37889 بتاريخ 27/09/2022 : بطلان محضر الحجز لا يستند إلى انعدام الصفة متى أثبتت وثائق الإذن على العريضة اتساع نطاق التنفيذ ليشمل أي مكان تباع فيه البضاعة

J P 37889/202227 septembre 2022

Principe juridique

  1. يخضع الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال محضر الحجز الوصفي المنجز لإثبات تقليد براءة اختراع للقواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم يرد نص خاص يسنده صراحة إلى المحكمة المتعهدة بدعوى التقليد.
  2. لا يمتد الاختصاص الاستثنائي المقرر لرئيس المحكمة المتعهدة بدعوى التقليد في المسائل الاستعجالية إلى سائر النزاعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على دعوى التقليد متى لم ينص قانون براءات الاختراع على ذلك صراحة.
  3. يتعين على المحكمة عند استظهار انعدام الصفة في المطالبة بالإعلام بمحضر الحجز أن تلتزم بمقتضى هذا الاستظهار في النتيجة القانونية، وإلا عدّ الحكم مشوبا بتناقض الأسباب مع المنطوق وعيبا في التعليل.
  4. لا يستقيم الحكم ببطلان محضر الحجز تأسيسا على عدم احترام أطراف الإذن على العريضة متى كان الإذن يجيز التنفيذ بأي مكان يصنع أو يمسك أو يباع فيه المنتوج موضوع الحجز، وتثبت الوثائق المعتمدة أن التنفيذ تم في نطاق ما أذن به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.