Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60098.2023 بتاريخ 25/03/2024 : بطلان الحكم العقاري بالتسجيل عند صدور حكمان بالتسجيل في ذات العقار
Principe juridique
- يقبل الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل متى تحقق سبب قانوني من الأسباب المحصورة، ومن بينها صدور حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
- يمتنع قانونا صدور حكمين بالتسجيل في ذات العقار، ويترتب عن ثبوت ذلك تعين نقض الحكم اللاحق لمخالفته القانون.
- تملك النيابة العمومية حق الطعن بالتعقيب في حالة ازدواج التسجيل بطلب يوجه إليها من ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري أو ممن يهمه الأمر دون أجل.
Textes appliqués
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.