Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60098.2023 بتاريخ 25/03/2024 : بطلان الحكم العقاري بالتسجيل عند صدور حكمان بالتسجيل في ذات العقار

J P 60098.2023/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يقبل الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل متى تحقق سبب قانوني من الأسباب المحصورة، ومن بينها صدور حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
  2. يمتنع قانونا صدور حكمين بالتسجيل في ذات العقار، ويترتب عن ثبوت ذلك تعين نقض الحكم اللاحق لمخالفته القانون.
  3. تملك النيابة العمومية حق الطعن بالتعقيب في حالة ازدواج التسجيل بطلب يوجه إليها من ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري أو ممن يهمه الأمر دون أجل.

Textes appliqués

  • الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
  • الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
  • الفصل 357 ثالثا من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.