Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29099.2021 بتاريخ 29/12/2021 : استحقاق الشفيع أجل الستة أشهر لا يثبت إلا عند تعذر الإعلام لسبب خارج عن إرادة المشتري

J P 29099.2021/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُرتّب الفصل 115 من م ح ع سقوط دعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل التنفيذ متى تم الإعلام مستوفيا لبيان الثمن والمصاريف.
  2. يُفهم من عبارة تعذر الإعلام أن المشتري بذل مسعى الإعلام غير أنه تعذر عليه لسبب خارج عن إرادته، وعندئذ فقط يمتد أجل القيام بدعوى الشفعة إلى ستة أشهر بحسب طبيعة العقار من حيث خضوعه للمفعول المنشئ للترسيم.
  3. استبعاد عبارة عدم الإعلام من الفصل 115 من م ح ع بعد تنقيحه يهدف إلى عدم تمكين المشتري سيء النية من إفلات وضعية شرائه من رقابة آجال الشفعة عبر الامتناع عن الإعلام، بما يجعل عدم الإعلام لا يفتح للشفيع آجالا غير محددة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 115 من م ح ع-القانون عـ29ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006-الفصل 540 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.