Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15469.2014 بتاريخ 07/05/2015 : ثبوت حق الشفيع في التشطيب على الترسيم إذا كان التفويت غير قابل لمعارضته

J P 15469.2014/20157 mai 2015

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بانعدام أهلية القيام أو برفض الطعن لوقوعه ضد فاقد للأهلية إلا إذا تبين لها ذلك من أوراق الملف دون اعتماد على علمها الخاص.
  2. يجوز للمحكمة الاستجابة لطلب التشطيب على الترسيم ورفض دعوى الإبطال متى تأسس التشطيب على حق مستقل مستمد من مصلحة قائمة دون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلب أو إخلالا بمبدأ الحياد.
  3. عدم قابلية التفويتات اللاحقة لمعارضة الشفيع خلال أجل الشفعة يجعل للشفيع حقا في طلب التشطيب على الترسيمات المتعلقة بتلك التفويتات دون اشتراط صدور حكم بإبطالها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/3/1988-الفصل 114 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.