مذكرة خاصة عدد 1646 لشهر ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمّن طلب معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الأتعاب الراجعة للأطباء البياطرة في إطار التكليف الصحي المنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر عدد 254 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري والذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.