L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 906/2019 · 12/03/2019

Droit de timbre du au titre du renouvellement des cartes de séjour des étrangers

من وزير المالية إلى الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان تجديد بطاقة إقامة الأجانب المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2019 تبعا لمكتوبكم  الذي طلبتم بمقتضاه اعفاءكم  من معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان تجديد بطاقة  إقامة الأجانب خارج الأجال أو بسبب الضياع أو الإتلاف المنصوص عليه بالمطة الخامسة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.