من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان تجديد بطاقة إقامة الأجانب
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2019
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه اعفاءكم من معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان تجديد بطاقة إقامة الأجانب خارج الأجال أو بسبب الضياع أو الإتلاف المنصوص عليه بالمطة الخامسة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.