مذكرة خاصة عدد 263 بتاريخ 1 فيفري 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم وهي شركة ناشطة في مجال طلاء المباني والبلور أبرمت إتفاقيات مع غير مقيمين لإسداء خدمات بالجزائر، وطلبتم معرفة ما يلي :
- هل يخضع للأداء على القيمة المضافة رقم المعاملات الذي تحققه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.