Jurisprudence

حكم استئنافي مدني عدد 3058 بتاريخ 13 جوان 2024 :  إثبات الطرد التعسفي واستبعاد الاستقالة لعدم احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة

J P 3058/202413 juin 2024

Principe juridique

  1. الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت عن إرادة حرة وصريحة لا لبس فيها من الأجير

Textes appliqués

  • لفصل 20 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions
  • الفصل 110 من م م م ت / الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.