Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42 بتاريخ 27/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من تواقيع الحكام
Principe juridique
- خلو نسخة الحكم من تواقيع الحكام الذين أصدروا الحكم أو من التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يجعل الحكم مشوبا بخلل يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية بما يوجب نقضه.
- التأشير على نسخة الحكم باعتبارها نسخة ادارية لا يقوم مقام التثبت من توفر إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم أو ما يفيد قيام عذر قانوني للتخلف عن الإمضاء وفق مقتضيات النص الإجرائي.
- للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة من الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.