Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64307.2018 بتاريخ 07/11/2018 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود ما وقع الاستئناف في شأنه موجب للنقض

J P 64307/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، ويترتب عن مجاوزة نطاق الطعن تجاوز للسلطة يعرّض القرار للنقض.
  2. اعتبار المحكمة من تلقاء نفسها أن القضاء قد اتصل بالموضوع دون تمسك من الأطراف بذلك يعد خروجا عن الحياد وتأسيسا للحكم على سبب غير مطروح في الخصومة بما يوجب النقض.
  3. إذا كان استئناف الطاعن منصبا على الإبقاء على الحكم الابتدائي مع تعديل محدد دون الطعن في أصل ما قضى به، فإن نقض الحكم الابتدائي برمته يشكل ضررا بالطاعن بطعنه ومخالفة لمقتضيات الفصلين 144 و 145 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.