Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2/18870 بتاريخ 05/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند إمكان تحديده

J P 2/20165 octobre 2016

Principe juridique

  1. يختصّ قاضي التحقيق ترابيا بنظر القضية وفق معايير الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية على ترتيب تفاضلي، فلا يُصار إلى معيار تالٍ إلا عند تعذّر تحديد الاختصاص بالمعيار السابق.
  2. متى أمكن تحديد مكان ارتكاب الجريمة تعيّن إسناد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق المنتصب بدائرته، ولا يعتدّ حينئذ بمعايير مقر ذي الشبهة أو محل إقامته أو مكان وجوده.
  3. يترتب عن صدور قرارين في ختم البحث ينشأ عنهما تنازع سلبي في الاختصاص تدخل محكمة التعقيب لحسمه وفق آلية التعديل بين الحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.