Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45545 بتاريخ 04/12/2017 : سريان أجل تقادم دعاوى حوادث المرور بوصفه قابلا للقطع

J P 45545/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية إلا إذا تعلقت بالدولة أو بالهيئات العمومية، ولا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن هذه الهيئات على معنى هذا النص.
  2. يُعد الأجل المنصوص عليه بالفصل 125 م ت أجلا للتقادم يقبل القطع والتعليق، ويصح استظهار مقصد المشرع في تحديد طبيعته بالرجوع إلى الصيغة الفرنسية دون أن يُعد ذلك تفضيلا للغة أجنبية على العربية.
  3. يترتب عن حصول الانقطاع بوجه صحيح في التقادم إلغاء ما مضى من المدة قبل الانقطاع واستئناف مدة جديدة من وقت انتهاء عمل القاطع طبقا للفصل 398 م ا ع.
  4. تقوم مسؤولية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عن التعويض في صورة عدم التأمين مطلقا متى كانت عبارات الفصل 173 م ت واضحة في إدراج هذه الحالة، ولا يجوز استبعادها بحملها على حالات فسخ عقد التأمين أو تعليقه أو بطلانه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.