Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45545 بتاريخ 04/12/2017 : سريان أجل تقادم دعاوى حوادث المرور بوصفه قابلا للقطع
Principe juridique
- لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية إلا إذا تعلقت بالدولة أو بالهيئات العمومية، ولا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن هذه الهيئات على معنى هذا النص.
- يُعد الأجل المنصوص عليه بالفصل 125 م ت أجلا للتقادم يقبل القطع والتعليق، ويصح استظهار مقصد المشرع في تحديد طبيعته بالرجوع إلى الصيغة الفرنسية دون أن يُعد ذلك تفضيلا للغة أجنبية على العربية.
- يترتب عن حصول الانقطاع بوجه صحيح في التقادم إلغاء ما مضى من المدة قبل الانقطاع واستئناف مدة جديدة من وقت انتهاء عمل القاطع طبقا للفصل 398 م ا ع.
- تقوم مسؤولية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عن التعويض في صورة عدم التأمين مطلقا متى كانت عبارات الفصل 173 م ت واضحة في إدراج هذه الحالة، ولا يجوز استبعادها بحملها على حالات فسخ عقد التأمين أو تعليقه أو بطلانه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 125 م ت autres décisions
- القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 05/07/1993 autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 398 م ا ع autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- قانون 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.