Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62629.2023 بتاريخ 17/01/2024 : سقوط اتصال القضاء الوقتي عند قيام تغيير جديد ينفي شبهة التصرف الجائز
Principe juridique
- تدخل قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الخروج لعدم الصفة يفترض انعدام السند القانوني أو الواقعي لوضع اليد، فإذا قامت لدى واضع اليد شبهة تصرف جائزة تعيّن على القاضي الاستعجالي رفع يده لارتباط تقدير تلك الشبهة ببحث في الأصل.
- اتصال القضاء الوقتي بالأحكام الاستعجالية لا ينهض إلا عند ثبوت وحدة الطلب والسبب والخصوم مع عدم قيام تغييرات جديدة، ويزول موجبه متى طرأ عنصر جديد يؤثر في أساس الرفض السابق ويغيّر ظاهر النزاع.
- تعليل الحكم الاستعجالي يكون قاصرا ومهدرا لحق الدفاع إذا بنى نتيجته على اتصال القضاء الوقتي دون تفحص المؤيدات اللاحقة التي قد تنفي استمرار النزاع في الأصل أو تزيل مبررات الرفض السابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.