Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45805 بتاريخ 14/06/2017 : تقدير التعويض عن ضرر الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استظهرت عناصرها المعتمدة

J P 45805/201714 juin 2017

Principe juridique

  1. إرجاع النزاع الأسري إلى الطور الصلحي لا يكون متعيّنا إذا تبيّن للمحكمة أن الصلح غير منتج بسبب تمسّك أحد الزوجين بالطلاق على نحو يجعل المساعي الوفاقية عديمة الجدوى.
  2. عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة الصلح لا يعدّ هضما لحقوق الدفاع متى كان النزاع قد استوفى ما يكفي من الإجراءات وتمّ التعليل بأن الصلح غير منتج في ضوء المواقف المعبّر عنها أثناء الخصومة.
  3. تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد أبرزت العناصر التي اعتمدتها في التقدير وفق الضوابط التي يرتّبها التشريع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.