Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81238.2020 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط المطالبة بمعينات الكراء عند ثبوت عدم الانتفاع بالمكرى لإخلال المكري بضمانه

J P 81238/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة خرق الفصل 123 م م م ت بسبب اضطراب بيانات العنوان إلا إذا ثبت أن ذلك الاضطراب أحدث ضررا مؤثرا في سلامة التبليغ أو في ممارسة حقوق الدفاع.
  2. التزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء يفترض تحقق انتفاعه بالمكرى على وجه يطابق الغرض المتعاقد عليه، فإذا انعدم الانتفاع لسبب يرجع إلى إخلال المكري بضمان الانتفاع سقطت المطالبة بمعينات الكراء عن مدة عدم الانتفاع.
  3. يُحمّل ضمان الانتفاع طيلة مدة التعاقد على المكري باعتباره التزاما أصليا، ولا يُدفع هذا الضمان بإلقاء تبعة عدم الانتفاع على المتسوغ متى لم يثبت قيام موجب تعاقدي صريح ينقل إليه كلفة توفير وسائل الانتفاع اللازمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.