Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31581 بتاريخ 13 أكتوبر 2016 : انتفاء السبب الصحيح في عدم التنفيذ إذا طرأ بعد انقضاء أجل الوفاء
Principe juridique
- عدم وفاء المدين لسبب صحيح ينفي عنه وصف المماطلة بشرط أن يكون ذلك السبب قائما قبل حلول الأجل المتفق عليه للوفاء.
- السبب الذي يطرأ بعد انقضاء أجل تنفيذ الالتزام لا يعتد به لنفي المماطلة عن المدين الذي كان قد أخل بتعهداته قبل ظهوره.
- استخلاص السبب الصحيح في عدم التنفيذ يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من تزامنه مع آجال الوفاء المتفق عليها وإلا كان تعليلها قاصرا ومؤديا إلى هضم حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصول 242و275 و278 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.