Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31581 بتاريخ 13 أكتوبر 2016 : انتفاء السبب الصحيح في عدم التنفيذ إذا طرأ بعد انقضاء أجل الوفاء

J P 31581/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. عدم وفاء المدين لسبب صحيح ينفي عنه وصف المماطلة بشرط أن يكون ذلك السبب قائما قبل حلول الأجل المتفق عليه للوفاء.
  2. السبب الذي يطرأ بعد انقضاء أجل تنفيذ الالتزام لا يعتد به لنفي المماطلة عن المدين الذي كان قد أخل بتعهداته قبل ظهوره.
  3. استخلاص السبب الصحيح في عدم التنفيذ يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من تزامنه مع آجال الوفاء المتفق عليها وإلا كان تعليلها قاصرا ومؤديا إلى هضم حق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصول 242و275 و278 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.