Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31918 بتاريخ 10 اكتوبر 2016 : إغفال المحكمة مناقشة وثيقة رسمية مؤثرة يعيب تعليل الحكم
Principe juridique
- لا ينهض مطعن تحريف الوقائع وخرق الفصل 12 من م م م ت إذا كان ما يتمسك به الطاعن من إضافة وثيقة غير ثابت بملف القضية وتبين تقاعسه عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإيداعها.
- يكون الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 443 م ا ع إذا أغفلت المحكمة وثيقة رسمية مؤثرة من شأنها تغيير وجه الفصل رغم ثبوت اطلاع محكمة أخرى عليها وترتيبها للنتيجة القانونية عنها.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا لم تناقش المحكمة دفعا جوهريا معززا بمستندات من شأنها التأثير في النتيجة، بما يهضم حقوق الدفاع ويحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصل 12-الفصل 420 م ا ع-الفصل 443 م ا ع-الفصل 27-الفصل 28-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.