L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 03/01/2017

Avenant n° 10 à la convention collective sectorielle de location de voitures

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لكراء السيارات من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة الوطنية للنقل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع كرّاء السيارات الممضاة بتاريخ 17 نوفمبر 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.