Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 15/12/2016 : طلب إعادة العرض الطبي بالاستئناف لا يعدّ زيادة في الدعوى متى كان لازما لتحديد ضرر تفاقم بعد الحكم

J P 30221/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز لدى الاستئناف التوسع في الدعوى المحكوم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة من شأنها تغيير أصل الدعوى أو الزيادة فيها إلا إذا كانت الزيادة داخلة ضمن الاستثناءات التي أوردها الفصل 147 من م م م ت.
  2. يعدّ طلب إعادة العرض على الفحص الطبي لتحديد تاريخ البرء النهائي متصلا بأصل الدعوى ولا يشكل زيادة فيها متى كانت نتيجة الاختبار السابق قد أرجأت تحديد البرء النهائي إلى ما بعد التئام الأضرار.
  3. يندرج طلب تحديد نسبة السقوط النهائي ضمن استثناء غرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 147 من م م م ت، بما يوجب على محكمة الاستئناف الاستجابة له لتمكين المتضرر من استكمال طلباته النهائية.

Textes appliqués

  • الفصلين 87/89 من قانون الطرقات-الفصل 147 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.