قرار تعقيبي جزائي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1670 بتاريخ 21 أكتوبر 2015 والقاضي نصه : قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 14/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي ثبوت السوابق لا افتراضها
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح أو في الأحكام السجنية يفترض تعليل المحكمة لقرارها بقيام شرط عدم صدور حكم سابق ضد المتهم في جناية أو جنحة.
- نقاوة السوابق هي الأصل وتستند إلى مبدأ استقامة الإنسان وسلامة النية، ولا يجوز حرمان المتهم من تأجيل التنفيذ لمجرد عدم إرفاق بطاقة السوابق ما لم يثبت وجود سوابق فعلية.
- الأحكام الجزائية في تحديد العقوبة يجب أن تبنى على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية أو احتمالية لا سند لها بملف الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.