Jurisprudence

قرار تعقيبي : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أغلبية القضاة دون التنصيص على عذر التخلف

J P 43951/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تُثر ضمن المطاعن المعروضة عليها.
  2. يستوجب القانون تحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي وإمضاءها من القضاة الذين أصدروا الحكم، ويُعدّ تخلف أحدهم عن الإمضاء صحيحا فقط إذا نُصّ على عذر ذلك التخلف بالنسخة الأصلية.
  3. يترتب عن إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قاض واحد فقط رغم صدوره عن هيئة متعددة القضاة دون التنصيص على عذر تخلف الباقين عن الإمضاء إخلال بقاعدة آمرة تهم النظام العام يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.