Jurisprudence
قرار تعقيبي : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أغلبية القضاة دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تُثر ضمن المطاعن المعروضة عليها.
- يستوجب القانون تحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي وإمضاءها من القضاة الذين أصدروا الحكم، ويُعدّ تخلف أحدهم عن الإمضاء صحيحا فقط إذا نُصّ على عذر ذلك التخلف بالنسخة الأصلية.
- يترتب عن إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قاض واحد فقط رغم صدوره عن هيئة متعددة القضاة دون التنصيص على عذر تخلف الباقين عن الإمضاء إخلال بقاعدة آمرة تهم النظام العام يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 286 من م ج autres décisions
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.