Jurisprudence

قرار استئنافي بتاريخ 18/10/2017 : تقديم الطلبات المالية لأول مرة بالاستئناف يرفض لمساسه بمبدأ التقاضي على درجتين

J P 647/201718 octobre 2017

Principe juridique

  1. رجوع المستأنف في استئنافه يجعل الحكم الابتدائي باتّا في حقه، بما يمنع محكمة الاستئناف من إعادة النظر في الإدانة أو مقدار العقوبة المقضي بها عن الأفعال المحكوم فيها ابتدائيا.
  2. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني مستمر نسبته دون العشرين بالمائة متى ثبتت علاقة السببية بين فعل العنف والضرر عبر الاختبارات الطبية المعتمدة، ويطرح إنكار المتهم إذا عارضته تصريحات متطابقة ومعاينات مادية وتقارير طبية تؤيد حصول العنف ونتيجته.
  3. لا تقوم مسؤولية المشاركة في معركة بالنسبة لمن لم يثبت حضوره أو مساهمته الفعلية فيها، ويقع نقض الإدانة إذا بقيت نسبة المشاركة مجردة من الدليل وتعضد الإنكار بقرائن موضوعية منتجة.
  4. تقديم المطالب المالية لأول مرة في الطور الاستئنافي يرفض أصلا متى كان من شأنه المساس بمبدأ التقاضي على درجتين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.