Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2017 : بطلان القرار الاستئنافي الجزائي عند عدم اشتماله على جميع المتهمين المشمولين بقرار الإحالة

J P 45693/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تخضع الأحكام والقرارات الجزائية لموجب تضمين البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف التتبع ونطاقه، ويترتب عن إغفالها عدم استكمال القرار لمقوماته الشكلية الواجبة لسلامته.
  2. يعد عدم شمول القرار الاستئنافي لجميع المتهمين المشمولين بقرار الإحالة وبالطعن المرفوع أمام محكمة الاستئناف إخلالا بإجراءات أساسية تمس النظام العام ويستوجب النقض.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.