Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 24/05/2018 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف الأشخاص

J P 71568/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء الموجب لانقضاء الدعوى العمومية إلا إذا ثبتت وحدة الأشخاص ووحدة الموضوع ووحدة الوقائع بين التتبعات المثارة.
  2. متى ثبت اختلاف الأشخاص أو الوقائع أو الموضوع بين قضيتين، انتفى عنصر اتصال القضاء ولا يجوز ترتيب أثر انقضاء الدعوى العمومية على مجرد وجود تتبع سابق يتعلق بوقائع أخرى.
  3. يكون قرار الجهة القضائية غير قائم على أساس واقعي وقانوني سليم إذا انتهى إلى قيام اتصال القضاء دون التثبت من توافر عناصره القانونية المتمثلة في وحدة الأطراف والوقائع والموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.