أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2018/03/15 في حق ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/01/25 تحت عدد 12015 القاضي بقبول الاستئناف شكلا و بتأييد قرار ختم البحث المطعون فيه و التصريح بتوجيه تهمة الخيانة الموصوفة و افتعال
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/06/2018 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام إذا لم يتضمن تعليلا واضحا يواجه الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها من سلطة قاضي الأصل، غير أن ممارستها تقتضي تعليلا سائغا واضحا ومنسجما مع عناصر الدعوى ومشتملًا على ردّ صريح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام الاتهام.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية التي تمسّ لبّ الاتهام يُعدّ هضما لحقوق الدفاع ويُعرّض القرار للنقض لقصور التعليل متى كان من شأن تلك الدفوعات تغيير وجه الفصل.
- تعليل القرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، ولا تتحصن من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بيّنت على وجه الجزم واليقين عناصر ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.