Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/06/2018 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام إذا لم يتضمن تعليلا واضحا يواجه الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة

J P 73395/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وكفايتها من سلطة قاضي الأصل، غير أن ممارستها تقتضي تعليلا سائغا واضحا ومنسجما مع عناصر الدعوى ومشتملًا على ردّ صريح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام الاتهام.
  2. إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية التي تمسّ لبّ الاتهام يُعدّ هضما لحقوق الدفاع ويُعرّض القرار للنقض لقصور التعليل متى كان من شأن تلك الدفوعات تغيير وجه الفصل.
  3. تعليل القرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، ولا تتحصن من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بيّنت على وجه الجزم واليقين عناصر ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.