Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45492 بتاريخ 23/10/2017 : صحة تعليل الإدانة الجزائية متى ثبتت الصفة القانونية المنسوبة للمتهم من أعماله الإجرائية

J P 45492/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص نتائجها القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحّتها، ولا يعدّ التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا قامت حالة ضعف التعليل الموجبة للنقض.
  3. لا يقوم الدفع بالخطإ في هوية المتهم إذا كانت أوراق الملف تثبت أن الإحالة تمت بالصفة التي باشر بها المعني الإجراءات وأجاب بها على الدعوى، إذ تنتفي عندئذ مظنة المساس بصحة إجراءات التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 11 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/08/02-الفصلين 2 و 199 م ا ج-الفصل 168 من نفس المجلة-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.