Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45414 بتاريخ 23/10/2017 : ينقض الحكم الجزائي لضعف التعليل متى حرّف معطيات ثابتة بالملف عند استخلاصه عدم ثبوت التهمة

J P 45414/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. يتعيّن أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر القضية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بما يبطله من جهة التعليل الواجب لصحة الأحكام.
  3. يُعدّ الحكم ضعيفا في التعليل ومحرّفا للوقائع متى انتهى إلى عدم ثبوت التهمة رغم قيام معطيات ثابتة بالملف تثبتها، بما يوجب نقضه وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.