Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96235 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت دعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون دالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- دعوة الساحب إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف وفق الفصل 410 ثالثا من م ت يجب أن تتم بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأي وسيلة أخرى شبيهة تترك أثرا كتابيا، ويُشترط ثبوت توجيه هذه الدعوة فعليا ضمن أوراق الملف.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المقررة لحماية المصلحة الشرعية للمتهم يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع، ولا يُغني عن إثبات الدعوة وجود تنبيه لا يحمل ما يفيد إرساله فعليا كختم البريد أو ما يقوم مقامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.